المحقق البحراني

278

الحدائق الناضرة

قال : يرجع فيعيد السعي ، إن هذا ليس كرمي الجمار إن الرمي سنة ولسعي بين الصفا والمرة فريضة ) . ورواه الشيخ ( قدس سره ) في الصحيح عن معاوية بن عمار أيضا ( 1 ) وزاد في آخره : ( ( وقال في رجل ترك السعي متعمدا ؟ قال : لا حج له ) . وأما الاستنابة فيه فلما رواه الشيخ ( قدس سره ) في التهذيب عن الشحام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله . فقال يطاف عنه ) والرواية وإن كانت مطلقة إلا أن طريق الجمع بينها وبين صحيحة معاوية المتقدمة حمل تلك على إمكان الرجوع وهذه على تعذره . ومثل هذه الرواية أيضا ما رواه الصدوق ( قدس سره ) في الصحيح عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 3 ) قال : ( سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة . قال : يطاف عنه ) . المسألة الثانية - المعروف من مذهب الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) أنه لا يجوز في السعي الزيادة على السبعة متعمدا فلو زاد كذلك بطل طوافه . ويد ل عليه ما رواه الشيخ ( قدس سره ) في الصحيح عن صفوان عن عبد الله بن محمد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة فإذا زدت عليها فعليك الإعادة

--> ( 1 ) التهذيب ج 5 ص 150 والوسائل الباب 8 والباب 7 من السعي الرقم 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 8 من السعي . ( 3 ) الوسائل الباب 8 من السعي عن الفقيه والتهذيب . ( 4 ) الوسائل الباب 12 من السعي .